للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبا آخر (١).

٨٧٣٤ - وحدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، [عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن أبي التياح] (٢) أنه أتى عليا فقال: أريد أن أكاتب. فقال: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: فجمعهم علي بن أبي طالب فقال: أعينوا أخاكم فجمعوا له، قال: فبقي بقية من مكاتبته. قال: فأتى عليا فسأله عن الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين (٣).

قال أبو بكر: وروينا عن عبد الله بن عامر أنه فعل ذلك، جعلها في المكاتبين.

قال أبو بكر: وسئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فذكر حديث أبي موسى، قال: إنه لحسن. إلا أنه قال: إنما سأل أبو موسى فاجتمع ولم يدفعه إليه، فدفع إليه ما احتاج وجعل الباقي في مثله. قال: فأما إذا سأل هو واجتمع في يده فأدى ما عليه وفضل فضل ما أدري. كان مالك بن أنس يقول في المكاتب يعان فيؤديها ويفضل في يده مال، قال: يدفع ذلك إلى من أعانه بها. قيل له: إن منهم من لا يقدر عليه. قال: يتصدق بذلك عنهم. وقال مرة (٤): إذا كان العون منهم على وجه الفكاك له وليس بصدقة منهم عليه، فأرى أن يستحلهم من ذلك


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٩ - في المكاتب يسأل فيعطى) من طريق يونس به.
(٢) في "الأصل": عن سفيان الثوري عن ابن التياح. وهذا سقط وتحريف، والمثبت من "م" ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣٢٠) من طريق العدني بلفظه، وعبد الرزاق عن الثوري (١٥٥٨١) به.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٣ - باب المكاتب يعان في كتابته).

<<  <  ج: ص:  >  >>