للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٣٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن عيينة وابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ودي (٢) عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار.

قال عامر: كان شريح يقضي بذلك (٣).

٨٧٣٩ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به.

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (٥) وكان مالك بن أنس يقول (٦): وإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، قال مالك: وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقال


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٥).
(٢) يعني: أُدِّيَ.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٧٦ - في مكاتب مات وترك ولدا أحرارًا) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به بنحوه.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٦٥).
(٥) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٧ - باب موت المكاتب وعجزه).
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠٣ - باب المكاتب يموت ويترك ولدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>