للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير مرضه ذلك لم يكن حرا في قول الشافعي وأصحاب الرأي (١)، وإن مات من مرضه أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم.

وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (٢).

وهذا على قول الشافعي وأصحاب الرأي (٣).

وقال مالك (٤) في رجل قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب جاءت به فأنت حرة، وأراد بيعها وأن لا يضربها. قال: لا أراه يجوز له بيعها ولا هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة، ولا يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت، فإن مات عتقت في ثلث ماله، ولم يكن في رأس ماله، فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما [ماتت] (٥) وهي أمة.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (٦): إذا لم يكن جعل للضرب وقتا بحيث (يمضي) (٧) ذلك الوقت فباعه، فالبيع جائز لا يرد.

وكان الليث بن سعد يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو حر فيبيعه ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث: إذا حلف بهذا أعتق عند بيعه إياه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٤ - باب المدبر).
(٢) المعنى: فلا شيء له. ووقع في "م": فلا يثنى!
(٣) انظر التعليق في الصفحة السابقة.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦ - في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار).
(٥) في "الأصل": مات والمثبت من "م".
(٦) "الأم" (٨/ ١٩ - باب أحكام التدبير).
(٧) تكرر "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>