للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عنه، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله (١).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا، وبه نقول.

وقد روي فيه حديثا مرفوعا، في رفعه مقال.

٨٧٦٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا علي بن ظبيان عن [عبيد] (٢) الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: المدبر من الثلث (٣).

قال الشافعي (٤): قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.

واختلفوا في بيعه في حياة السيد.


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١/ ١٥٧ رقم (٤٦٤ من طريق شريك عن جابر عن عامر عنه به قلت: وفيه أيضًا شريك وهو سيء الحفظ. وقد أخرج البيهقي (١٠/ ٣١٤) بإسناد رجاله ثقات من طريق قتادة عن الحسن عنه بلفظ (يعتق من ثلثه).
(٢) في "الأصل": عبد. وهو تصحيف وصوابه عبيد من "م" ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٣١٩) كلاهما عن الربيع، به قال البيهقي وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان مرفوعًا، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي .
قلت: وضعف المرفوع أيضًا أبو زرعة كما في "علل الحديث" (٢/ ٤٣٢).
(٤) "الأم" (٨/ ٢١ - المشيئة في العتق والتدبير).
(٥) انظر: "الإقناع" لابن القطان (٢٨٥٠)، و "الإجماع" (٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>