للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عليه] (١) شيء [وهو حر، و] (٢) إذا مات مولاه، و [قد] (٣) بقي عليه شيء من كتابته [فهو في] (٤) الثلث ولا يأخذ ما أدى.

وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل فقال أحمد (٥): إذا أدى مكاتبه فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته [وإن لعبده من المال] (٦) ولسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له من المال شيء أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، وإنما يعتق في الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة. قال إسحاق كما قال.

وقال أصحاب الرأي (٧): إذا كاتب الرجل عبدا ثم دبره فإن العبد بالخيار، إن شاء نقض (الكتابة) (٨) وصار مدبرا، وإن شاء ثبت على مكاتبته، وإذا مات المولى وله مال يخرج من ثلثه أعتقه من الثلث وأبطلت المكاتبة، فإن لم يكن له مال قال: نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته فاستسعيته في الأقل من ذلك.


(١) سقط من "الأصل"، وفي "م": له. والمثبت من مسائل أحمد وإسحاق".
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق".
(٣) في "الأصل": إن. والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق".
(٤) في "الأصل": فله. والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٤٧).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج".
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٣ - باب المكاتب إذا دبره مولاه).
(٨) في "م": المكاتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>