للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): الولد الذي [تكون] (٢) به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبع أو غير ذلك.

وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا تبين منه يد، أو رجل، أو شيء من خلقه فقد عتقت.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد.

وقال الشعبي (٥): إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا (٦) أعتقت به الأمة، وقال حماد بن أبي سليمان في أم الولد: إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به.

وقال مالك (٧): تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا.

وقال الأوزاعي: ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به.

قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما لا شك فيه، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي، فأما المضغة


(١) "الأم" (٦/ ١٢٩ - عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن).
(٢) من "م".
(٣) "المغني" (١٤/ ٥٩٦ - مسألة: وإذا علقت منه بحر في ملكه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٣ - باب بيع أمهات الأولاد).
(٥) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٥٨).
(٦) زاد عند سعيد: أنقضت عدة الحرة وأعتقت ....
(٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٧ - في دعوى المرأة انقضاء عدتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>