للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا صحيح وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه، لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.

٨٨٥٦ - من حديث ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" (١) فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.

فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال الأوزاعي. وحكى ذلك عن الزهري: فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة، وقال مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها (٢).

قال أبو بكر: وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها فله أن يطأها في قياس قوله.


(١) مسلم (١٦٢٥/ ٢٧) من طريق حجاج بن أبي عثمان ولم يذكر لفظه وقد سبق.
(٢) انظر: "الاستذكار" (٢٢/ ٣١٩ - ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>