للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصايا للقاتل فلا بأس بها، وكذلك الهبة والنحل والعطية، وجميع ما يشبه ذلك - والله أعلم.

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو ثلث ماله فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاءوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن سلمه فهو لهم، وإن فداه بالدية، فهو ميراث بينهم، وهذا الباب كله على هذا المثال - والله أعلم.

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه، ولا مال له غيره، فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثه الواهب أن يقتلوا العبد إن شاءوا، وإن اختاروا الدية يقال لصاحب الثلث الموهوب له: إما أن يفديه، وإما أن يسلمه، فإن أسلمه فهو عبد الورثة، وإن فداه فداه بالدية كلها. وقال أصحاب الرأي (١): يقال له: إما أن تسلمه وإما أن تفديه فإن فداه بالدية كان العبد له، لأنه لا يخرج من الثلث، وإن دفعه فلا شيء له.

قال أبو بكر: وفيه قول ثالث: وهو أنهم إذا عفوا على مال أن يقال لرب العبد الموهوب له: إما أن تفديه بالدية وإما أن يباع فيدفع ثمنه إلى ورثة المجني عليه ولا شيء لهم غير ذلك. هذا قول الشافعي.

[آخر كتاب العمرى والرقبي] (٢).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٢١ - ١٢١ - باب هبة المريض).
(٢) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>