للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: إذا خلع خفيه فهو على طهارته (١) كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما (٢) بعد، أن عليه الوضوء.


(١) زاد في "د، ط": أن يكون.
(٢) في "ط": نزعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>