للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٦٨ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، عن النبي بنحوه.

٨٨٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد، قال: قال عمر: "فوالذي أنزل الكتاب عليك لأنت أحب إلي من نفسي" (١).

قال زهير: قال حدثنا يحيى. قال سعيد: وصدق عمر.

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة (٢)، وكان مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو عبيد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) يقولون: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة.

قال أبو بكر: وهكذا أقول، ولا أعلمهم يختلفون فيه.

وقال الشافعي (٤): إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين، وإن لم يرد به اليمين فليس يمين، لأنه يحتمل أن يكون حق الله واجب على كل مسلم، وقدرة الله ماضية عليه، وقال أصحاب الرأي (٧): إذا قال:


(١) أخرجه البخاري (٦٦٣٢) من حديث عبد الله بن هشام بنحوه.
(٢) انظر: "الإجماع" (٦٠٤) و "الإقناع" (٢٠٧٠).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٧٩ - باب في الحالف بالله أو اسم من أسمائه).
(٤) "الأم" (٧/ ١٠٥ - باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).
(٥) نقل ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٤٥٢ - مسألة، قال: واليمين المكفرة): قول ابن المنذر هذا، ولم يذكر فيه إسحاق.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٣٩ - كتاب الأيمان).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٣٩ - ١٤١ - كتاب الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>