للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الربيع، القصاص كتاب الله". فقالت: لا والله لا (يقص) (١) فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (٢).

قال أبو بكر: قال هذا القائل: فهل يجوز لأحد [يفهم] (٣) شيئا من دين الله أن يضمر أو ينطق أن مقسما لو أقسم على الله فلم يبر الله قسمه أن يقول ما لا يحل النطق به.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي أنه قال: "من استعاذ بالله فأعيذوه" (٤). وجعلوا معنى هذا الحديث على الندب لا على الفرض، لأن ذلك لو جاز لما شاء رجل أن يسأل آخر أن يخرج له من كل ما يملك ويطلق زوجته، ثم يتعدى بالقول إلى أن يقول للإمام في حد أصابه أسقط ذلك عني. ثم يكون في ذلك تعطيل الحدود وترك الاقتصاص فيما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك لم يكن معنى ذلك إلا ندبا فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله، والله أعلم.

٨٨٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى


(١) في "م": يقص منها. وعند مسلم: يقتص منها.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٧٥/ ٢٤) من طريق عفان به.
(٣) في "الأصل": منهم والمثبت من "م".
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٦٨، ٩٩، ١٢٧)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢١٦) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>