للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله يقول: "من حلف على منبري هذا ولو [على] (١) سواك أخضر تبوأ مقعده من النار" (٢).

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٣) الآية، وقد ثبت أن نبي الله قال: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان" (٤).

٨٩٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو التياح، عن رفيع أبي العالية، أن ابن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له، اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا يقتطعه (٥).

وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن البصري: إذا حلف على أمر كاذبا متعمدا فليس كفارة هو أعظم من ذلك. وكذلك قال حماد الكوفي، وأبو مالك، وإبراهيم النخعي، هذا قول مالك (٦) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق،


(١) من المصادر.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٤١)، والنسائي (٦٠١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٥) من طرق عن هاشم بن هاشم به.
(٣) آل عمران: ٧٧.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٨) من طريق أبي التياح به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٧٧ - الرجل يحلف بالله كاذبًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>