للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا هوذة، نا عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا عمران بن حصين قال: كنا مع النبي في سفر فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم [يصل] (١)، فقال النبي : "ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ " قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (٢).

قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب (٣) بقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٤) كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرًا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.

وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير.


= آخرون إلى أنهما واحد في التفريق، وأعل بعض أهل العلم هذا الحديث بالانقطاع كيعقوب بن شيبة، وعلي بن المديني وغيرهما.
قال الحافظ في "التهذيب" تحت ترجمة ناجية:
يتلخص من أقوال هؤلاء الأئمة أن الراوي عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفاف العنزي، وهو الذي روى عن ابن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وابنه يونس بن أبي إسحاق وغيرهما. وأما ناجية بن كعب الأسدي، فهو الراوي عن علي بن أبي طالب؛ فقد قال ابن المديني أيضًا: لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول، وقد فرق البخاري، وابن أبي حاتم، ومسلم في "الطبقات" وغير واحد بين ناجية بن كعب الأسدي، وبين ناجية بن خفاف العنزي. والله تعالى أعلم.
(١) بالأصل: يصلي. بإشباع الياء. والمثبت من "د، ط"، وهو الجادة.
(٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من طريق عوف به.
(٣) كذا بالأصل، وفي "د، ط": للجنب.
(٤) النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>