للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الشافعي (١)، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٢)، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار (٣).

وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولًا معناه منع الجنب التيمم.

٥١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، أخبرني سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (٥).

٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرًا ما صليت (٦). قال سفيان: لا نأخذ بهذا.

وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

* * *


(١) "الأم" (١/ ١٠٩ - باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء).
(٢) "المشرط" (١/ ٢٥١ - باب التيمم).
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٠٥).
(٤) "المصنف" (٩١٥).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٢) من طريق سفيان به.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٢٢)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٥٣ رقم ٩٢٤٩) من طريق سفيان به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٠): أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>