للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال بعد أن ذكر أخبارا منها خبر عكرمة وغير ذلك وجوه، فهذه الأحاديث عندنا أن استثناءه بعد طول هذا الزمان يسقط عنه كفارة الحنث، ولا يتأول ذلك أحد من أهل العلم، ولو كان الاستثناء مباحا لصاحبه متى شاء، ما حنث أحد في يمينه ولا كان للكفارة التي أوجبها الله معنى، ولكن وجوهها عندنا سقوط المأثم عنه إذا كان تركه الاستثناء ناسيا ثم ذكره بعد زمان فاستثنى. وذكر قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾ (١) قال: ومما يبين لك ذلك حديث أبي ذر.

حدثنا (٢) إسماعيل بن إبراهيم، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال أبو ذر، من قال حين يصبح، اللهم ما حلفت من حلف، أو قلت من قول، أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه - فكان في استثناء يومه ذلك (٣).

قال أبو بكر: وقد روينا حديثا أطول من هذا عن زيد بن ثابت.


= قلت: ورجح المرسل أيضًا أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٤٠) وعبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٤/ ٣٠)، وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٩/ ٤٤٦) بتحقيقي.
(١) الكهف: ٢٣ - ٢٤.
(٢) لفظ التحمل هنا لأبي عبيد، وليس للمصنف كما هو واضح من السياق.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٠٤٦)، وعبد الرزاق (١٦١١٧) من طريق القاسم بن عبد الرحمن به.

<<  <  ج: ص:  >  >>