للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين.

٨٩٨١ - وممن روي عنه أنه قال نصف صاع من قمح لكل مسكين مجاهد، والنخعي، وأبو مالك، وعكرمة، والشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) وقال أبو ثور: أحب إلي أن يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، واحتج بحديث عمر، وكان طاوس يقول: تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك، وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: مد بر، ومد تمر لكل مسكين.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، والحجة في ذلك أن النبي أمر الواقع على أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكينا، ثم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال: تصدق بهذا. وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم، وحجة من رأى أن يطعم كل مسكين مدين أمر النبي كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين مدين في فدية الآدمي (٢).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٢) أخرجه البخاري (١٨١٦) وغيره عن كعب قال: وقد سئل عن الفدية نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وبوب عليه البخاري بقوله: الإطعام في الفدية نصف صاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>