للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٦ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عتاب بن بشير، أنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء (١).

أباحت له طائفة غشيان أهله، وإن لم يكن معه ماء فقالت: يتيمم ويصلي، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، وقتادة. وهو قول سفيان، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وقال: قد فعله ابن عباس، وقال في مكان آخر (٣): يتوقاه أحب إليَّ، إلا أن يخاف. قال إسحاق (٤): هو سنة مسنونة من النبي في أبي ذر، وعمار، وفعله ابن عباس. وقال أصحاب الرأي (٥): يطأها، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦).

٥١٧ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا المعتمر، سمعت ليثًا يحدث عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يكون معه أهله في السفر، وليس معهم ماء، فلم ير بأسًا أن يغشى أهله ويتيمم (٧).

قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح وطء الزوجة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢١ - في الرجل يكون في سفر ومعه أهله) من قول أبي عبيدة بمثله.
(٢) "الأم" (١/ ١٠٨ - ١٠٩ - جماع التيمم للمقيم والمسافر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠).
(٤) السابق.
(٥) "المبسوط" (١/ ٢٥٨ - باب التيمم).
(٦) "النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢١ - في الرجل يكون في سفر ومعه أهله) من طريق ليث بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>