للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان ولم يكن له نية فدخل دارا لفلان فيها ساكن، فقالت طائفة: يحنث، وذلك أن هذه قد يقال دار فلان وإن كان ساكنا كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١). وقال الشافعي (٢): إذا حلف أن لا يدخل مسكن [فلان] (٣) فدخل عليه [مسكنا] (٤) بكراء حنث إلا أن يكون نوى مسكنا له يملكه.

وإذا حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم بيتا ولا نية له، فدخل عليه في بيته أو بيت رجل آخر حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وإن دخل عليه في صفة حنث في قولهم جميعا، وإن دخل عليه في دهليز باب أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر حنث في قول أبي ثور، ولم يحنث في قول أصحاب الرأي (٦). وإن كان الحالف من أهل البادية حنث إذا دخل عليه بيت شعر في قولهم جميعا. وإن دخل عليه في الكعبة أو مسجد حنث في قول أبي ثور، ولم يحنث في قول أصحاب الرأي (٥) وقال الشافعي (٧): إذا دخل عليه في المسجد لم يحنث.

قال أبو بكر: وإذا حلف أن لا يدخل بيتا لفلان فانهدم وصار صحراء


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨١ - باب الدخول).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٧ - باب فيمن حلف أن لا يدخل هذِه الدار).
(٣) من "م"، و "الأم".
(٤) في "الأصل": مسكينًا. والمثبت من "م"، و "الأم".
(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٦١ - باب الدخول في كفارة اليمين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٢ - باب الدخول).
(٧) "الأم" (٧/ ١٢٨ - باب فيمن حلف أن لا يدخل هذِه الدار).

<<  <  ج: ص:  >  >>