للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن نذر مشيا إلى مسجد الرسول أو إلى مسجد بيت المقدس، فقالت طائفة: يفي بنذره. كان مالك يقول (١): إذا جعل عليه مشيا من المدينة إلى بيت المقدس مضى إلى ذلك وركب.

وكذلك قال أبو عبيد، وقال الأوزاعي: ليركب ولا يمشي وليتصدق لركوبه بصدقة.

وقالت طائفة: إذا نذر مشيا إلى بيت المقدس تجزئه الصلاة في المسجد الحرام. روي هذا القول عن طاوس، وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي بالمدينة، أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. وكان الشافعي يقول (٢): وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أن يمشي، وذلك لأن رسول الله قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس" (٣)، ولا يبين أن أوجب المشي إلى مسجد النبي ومسجد بيت المقدس كما يبين [أن] (٤) أوجب المشي إلى بيت الله، وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة. وحكى البويطي عنه أنه قال: من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة ركب إليهما.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٦٥ - في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٢ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٣) يأتي تخريجه.
(٤) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "الأم" (٧/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>