للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٥ - حدثنا أحمد بن داود، نا حرملة، عن ابن وهب، نا عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية، قال: احتلمت في ليلة باردة، - وذاك في غزوة ذات السلاسل - فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي فقال: "يا عمرو، صليتَ بأصحابِك جنبًا؟! " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية، فضحك النبي ولم يقل شيئًا (١).

وفي ترك إنكاره ما فعل عمرو عليه أكثر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلَّمه وأمره بالإعادة، والنبي لا يُسَرُّ إلا بالحق.

وحجة ثالثة: وهو أنهم قد أجمعوا (٢) على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء، أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين


(١) أورده البخاري تعليقًا (١/ ٥٤١) وبصيغة التمريض.
ورواه أبو داود (٣٣٨) وغيره من طريق يزيد بن أبي حبيب به، ولم يذكروا أبا قيس مولى عمرو.
قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٥٤١): إسناده قوي. وكذا رواه أبو داود (٣٣٩) وغيره من طريق عمرو بن الحارث به.
وقال في القصة: "فغسل مغابنه وتوضأ" ولم يقل: "تيمم".
قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٥): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٢٦): ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي. قال النووي وهو متعين.
(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>