للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، والنعمان، ويعقوب (٢)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري والأوزاعي، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٣).

قال أبو بكر: والجواب في الرجل يزني مرارا ثم يقر بذلك أو تقوم به عليه البينة التي يجب قبولها ثم يؤتى به في آخر مرة أن عليه حد واحدا، وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا وبين المرأة ثم نكحها ثانيا ووطئها كان على كل واحد منهم بإحداثه ما أحدث حكما ثانيا (٤) والله أعلم.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٩ - كتاب السرقة).
(٣) "فتح الوهَّاب" (٢/ ٢٨٣ - فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها … ).
(٤) انظر: العبارة في "الإشراف" (١/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>