للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسله، قال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه (١).

٩٠٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرني [أبي] (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله، وأن عمارا أخذ [سارق] (٣) عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه (٤).

٩٠٨٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة (٥).

وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد. وقال الزهري: العفو عن الحدود جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا شهد عليه عند الإمام أقامها.

قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي.


= أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. وهشام بن سعد لم يرو عن عبد الله بن عروة على ما ذكره المزي في "التهذيب".
(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٣٣) بلفظه من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة به.
(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتناها من "ح" و "مصنف عبد الرزاق".
(٣) في "الأصل": سارقًا. والمثبت من "ح".
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٠) به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٣ - الستر على السارق) من طريق عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله ..... وقد أخرج عبد الرزاق (١٨٩٢٨) عن أيوب عن عكرمة أن عمارًا بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>