للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه.

اختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس.

وحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيمم، وأنت تقدر على شراء الماء.

وقد حكي عن الحسن قول ثانٍ، قال: إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره.

وفيه قول ثالث قاله مالك (٢)، قال في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعًا يقدر، رأيت أن يشتري ما لم يشتطوا (٣) عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن، تيمم وصلى.

وقال أحمد (٤) في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته: إن كان متسعًا اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس.

* * *


(١) "المبسوط" (١/ ٢٤٤ - باب التيمم).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد).
(٣) الشطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء.
انظر: "اللسان" مادة (شطط).
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>