للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] (١) أو محشوا وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد.

٩١٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يتحدثان، قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه (٢).

٩١٥٠ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه (٣).

٩١٥١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعد (٤).


(١) في "الأصل": فرقًا. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٣٥٢٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٩٣ - في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما) من طريق الحجاج به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٥٢٣) من طريق سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>