للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك (١)، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها (٢).

وقال مالك (٣): يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال (٤): تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما قال الشعبي (٥).

وقال إسحاق بن راهويه (٤): كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] (٦) ما لا تقصر فيه الصلاة.

وقال أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) (٧) أو ميل أو أقل من ذلك.


(١) تقدم قريبا.
(٢) انظر: "الفتح" (١٢/ ١٦٣ - باب البكران يجلدان وينفيان).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٤ - باب في الذي تجمع عليه الحدود).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٠٨).
(٥) "المغني" (١٢/ ٣٢٤ - فصل ويغرب البكر الزاني حولًا).
(٦) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المسائل".
(٧) كذا "بالأصل، ح"، وفي "الإشراف" (٢/ ٣٣)، ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>