للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك بن أنس (١): لا يقام عليه الحد ويلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية. وقال مالك (٢): وإذا حملت ولا مال له بيعت، وكان له الولد بقيمته، وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه بقدر الذي فيه.

وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك، فلا حد عليه، وتقوم عليه فيعطى شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل.

قال أبو بكر: وهذا على ظاهر حديث ابن عمر، لأنه لم يذكر حملت أو لم تحمل.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذ قال: وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام لا حد عليه، لأن له فيها نصيب، ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر.

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا وتقوم عليه، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال الزهري، معمر عنه، قال معمر: فسألت ابن شبرمة، فقال: تقوم عليه ولا يقوم ولدها (٤).

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال في جارية كانت بين


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٩ - باب فيمن له شقص في جارية فوطئها).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ - باب فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠١ - كتاب الحدود).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>