للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسعود، وابن عمر.

وقال مالك (١) في الرجل يجب على أمته أو عبده حد الزنا قال: أرى أن يجلدهما إذا لم يبلغهما السلطان، ولا يقيم الرجل الحد على أمته من غير أن يبين بها حمل حتى يشهد على ذلك أربع نفر سواه، أو تقر بذلك.

وكان سفيان الثوري يقول: يقيم الرجل الحد على جاريته، وعبده إذا زنيا دون السلطان.

وحكي ذلك عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي (٢)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وبهذا نقول لثبوت الأخبار عن رسول الله الدالة على ذلك.

٩٢٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يعيرها، ولا يقيدها ثم إن زنت فليجلدها ولا يعيرها، ولا يقيدها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (٤).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١٩ - ٥٢٠ - باب في السيد يقيم على عبده الحدود).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٣) "المصنف": (١٣٥٩٧).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>