للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فقد ثبت عن نبي الله أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت، ثم أمر بجلدها إذا زنت، ثم كذلك، ثم قال (١): ليبيعها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة، فظاهر هذا الحديث يوجب الجلد، ويوجب البيع بعد الثالثة أو الرابعة، إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك إجماع أن الأمر ببيعها ندب.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد واجب عليه أقر مولاه بذلك أم أنكر، هذا قول مالك بن أنس (٣)، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الشافعي (٤) وأصحابه، وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك أم الولد والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وكذلك لو أقر المقر منهم بسرقة، أو شرب خمر، أو بقذف، أو قتل عمد أقيم على كل من أقر منهم ما يجب عليه بإقراره.

مسألة:

قال أبو بكر: وإذا زنت الأمة ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، وقد كانت أعتقت قبل ذلك، وقد حدت حد الإماء


= وعبد الأعلى قال فيه الحافظ صدوق يهم.
قلت: وأصله في "صحيح مسلم" (١٧٠٥) بنحوه.
(١) زاد في "ح": ثم.
(٢) "الإجماع" (٦٤٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٥٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٤ - باب في المسلم يقر بأنه زنى).
(٤) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٢ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>