للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر" قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (١).

وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: لا يجب الحد حتى يرى [المرود] (٢).

وهذا قول الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

٩٢٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه (٥).

٩٢٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أبا بكرة، وزيادا، ونافعا، وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف (٦) فإذا رجل بين فخذيها


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٦٤) من طريق ابن جريج به، وأصله في "الصحيح"، وقد سبق تخريجه.
(٢) في "الأصل": المردود. والمثبت من "الإشراف"، وفيه: حتى يرى المرود في المكحلة.
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤٣، ٥٧ - كتاب الحدود).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٠ - باب في الشهادة على الزنا) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٣١) من طريق حماد بن زيد بنحوه.
(٦) الشَّف: ستر رقيق، وكذلك كل ثوب رقيق يستشف ما خلفه فهو شف. انظر: "غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢١٨) و"تهذيب الأسماء" (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>