للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث.

هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي جعفر. وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١)، ويزيد بن هارون.

٥٥١ - ومن حديث محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد.

وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما (٢)، وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا (٣)، ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات: أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة


(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٣ - باب التيمم).
(٢) إسناد حديث علي فيه أكثر من علة أعظمها الحارث، وهو الأعور كذبه بعض أهل العلم، واتفقوا على توهينه.
وأما أثر ابن عباس ففيه الحسن بن عمارة، وهو متروك.
(٣) وإسناده يحتمل التحسين، عامر الأحول منازع فيه.
لكن قال الحافظ: صدوق يخطئ، والأزهر بن مروان صدوق كما قال الحافظ، وباقي الإسناد ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>