للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة، ويغذوا كلبه! قال الله - جل ذكره - ﴿وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت﴾ (١): قال أبو عبيدة: وأد ولده حيا أي: دفنه حيا. قال الفرزدق:

(ومنا) (٢) الذي منع الوائدات .... فأحيا الوئيد فلم يوأد (٣).

وكان ابن عباس يقول: الموءودة هي المدفونة، كانت المرأة في الجاهلية إذا هي حملت فكان أوان ولادتها حفرت فتمخضت على ذلك الحفر، فإن ولدت جارية رمت بها في ذلك الحفر، وإن ولدت غلاما حبسته.

٩٢٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال (٤) شعبة، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قلت: يا نبي الله، أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". قال قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك". قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تزني بحليلة جارك"، ثم تلا هذه الآية: " ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ (٥) " (٦).


(١) التكوير: ٨ - ٩.
(٢) في المصادر: وجدي.
(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٧٠٧)، والطبراني في "الكبير" (٨/ ٧٧ رقم ٧٤١٢) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٩٩) كلهم في سياق حديث طويل.
(٤) كذا بالأصل. وفي "مسند أحمد" (١/ ٤٣٤): قال حدثنا.
(٥) الفرقان: ٦٨.
(٦) أخرجه الترمذي (٣١٨٣) من طريق شعبة به، وأخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦/ ١٤١) من طريق أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله به، وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>