للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر، لقوله : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" (١).

وفيما روينا عنه أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها" (٢) دليل على ذلك، ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مصل بأي طهارة صلاها، داخل في جملة هذا الحديث إلا ما استثنته السنة. وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. والله الموفق.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٦١٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٨٢ رقم ٢٠٨)، والدارقطني (١/ ٢٤٨).
من حديث أم فروة به.
وأخرجه أبو داود (٤٢٩)، والترمذي (١٧٠) بنحوه.
وقال الترمذي: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث …
وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر فإنه نفيس، قلت: ويغني عنه ما في البخاري (٥٢٧) من حديث ابن مسعود وفيه سألت النبي أي: العمل أحب إلى الله؟
قال: الصلاة على وقتها …
وورد بلفظ (الصلاة في أول وقتها … ) خارج "الصحيحين" وهو معلول، وراجع "الفتح" (٢/ ١٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>