للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أبو معاوية الضرير، قال: كان حجاج يحدثنا فيقول لنا: لا تقولوا من حدثك. قال: وكان يسردها علينا سردا (١).

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحجاج بن أرطأة؟ فقال: حجاج.

وسكت كأنه كره الجواب فيه.

قال أبو بكر: وقد تكلم فيما رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فدفع القول به قوم وقال به آخرون، وقال الله - جل ذكره - ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ (٢) الآية، وثبت أن نبي الله قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٣) فإن ثبت عن رسول الله خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب، والله أعلم.

قال أبو بكر: وكان مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦) يقولون: إذا قتل الابن الأب، يقتل به.


(١) ونقل ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٢١) عن أحمد قال: كان يدلس؛ كان إذا قيل له: من حدثك؟ من أخبرك؟ قال: لا تقولوا: من أخبرك؟ من حدثك؟ قولوا: من ذكره.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الكافي" للقرطبي (١/ ٥٨٩).
(٥) "الأم" (٦/ ٥١ - ما جاء في الرجل يقتل ابنه).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>