للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١)، والنعمان (٢).

وحكي هذا القول عن الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق (٣).

وقالت طائفة: من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفون عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل. هكذا قال مالك (٤) قال: هو الأمر عندنا، وحكى آخر عن مالك أنه قال (٥): وأما المغتال فرجل عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيته فقتله أو أخذ متاعه ومالا - إن كان معه - إنما يقتله على ذلك فهذه الغيلة وهي تعد بمنزلة المحاربة.

وحكي عن أبي الزناد أنه قال: أربع ليس للسلطان أن يعفو عنهم: إذا بلغه الشارب، والزاني، والمفتري، والقاتل قتل [غيلة] (٦). وكان أبو عبيد يقول: قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له، فإذا صار إليه قتله، أو يقتله من غير ثائرة ولا عداوة كانت بينهما. وقد ذكر الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل (٧).


(١) "الأم" (٧/ ٥٣٧ - باب قتل الغيلة وغيرها، وعفو الأولياء).
(٢) "الحجة" (٤/ ٣٨٢ - باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٧).
(٤) "المدونة" (٤/ ٦٥٣ - باب ما جاء في رجل قتل رجل غيلة).
(٥) "شرح مختصر الخليل" للخراشي (٨/ ١٠٥).
(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٣ - من قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به).

<<  <  ج: ص:  >  >>