للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: لا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم، إلا في قوم عدو لنا، فلا قود على من قتل من هذا سبيله ولا دية، وعليه تحرير رقبة. وهذا قول الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، ولا أحسبه إلا قول النعمان (٢).


(١) "الأم" (٦/ ٣٥ - قتل المسلم ببلاد الحرب).
(٢) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (٥/ ٤٩٤ - باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>