للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذه الرواية عن زيد خلاف الرواية الأخرى.

وفيه قول خامس: وهو أن ديتها سواء إلى السن والموضحة، فما زاد على ذلك فهو على النصف.

روي هذا القول عن ابن مسعود (١)، وشريح، وروي ذلك عن عمر، وهو أصح الروايتين عن عمر (٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وذلك أنهم قد أجمعوا (٣) أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، (وأجمعوا (٤) أنهما مختلفي الدية في النصف وفيما زاد على النصف) (٥) من دية الرجل واختلفوا فيما نقص من النصف، فوجب أن يكون حكم ما قل وكثر منه حكم ما أجمعوا عليه من الكل، لأن النصف من أرش الجراح يجب بإجماعهم واختلفوا فيما زاد على ذلك فأخذ ما أجمعوا عليه من الجاني يجب، لأنهم قد أجمعوا على وجوبه ويجب الوقوف عن الحكم بما زاد على ذلك لما اختلفوا فيه، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة مع من قال أنهما يستويان في شيء مما ذكرناه عنهم. والله أعلم.


(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٦١): هذا الأشهر والأكثر عن ابن مسعود. اهـ.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) انظر: باب ذكر دية المرأة.
(٤) "المغني" (١٢/ ٥٦ - مسألة ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم)، و"الإفصاح" (٢/ ٢٠٩)، و"الاستذكار" (٢٥/ ٥٩).
(٥) تكررت "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>