للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية (١).

وبه قال مالك (٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] (٦) سلمة. وقال مالك (٧)، والشافعي (٣)، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ.

وقد روينا عن مكحول (٨) أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٩ - في الأمة كم فيها)، وعبد الرزاق (٦٧٩٤، ١٧٣٥٦، ١٧٣٥٧)، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٨٢) من طريق أبي إسحاق به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧٢ - ما جاء في دية الكف).
(٣) "الأم" (٦/ ١٠٢ - باب المأمومة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٣).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٤١).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٧) "الموطأ" (٢/ ٦٥٤)، و "المدونة" (٦/ ٣١٦).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٢). قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولا. "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٧)، "الإجماع" (ص ١١٧)، "الإشراف" (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>