للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت: قد كان ما روي عن أُبَيّ وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.

٥٧٢ - حدثنا علان بن المغيرة، نا أبو اليمان، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد وقد أدرك النبي فسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي قال: حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء رخصة كان النبي رخص فيها أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (١).

قال أبو بكر: ومَن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة، والشعبي.

٥٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل (٣).

٥٧٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر:


(١) أخرجه الترمذي في "جامعه" (١١٠)، وابن ماجه في "سننه" (٦٠٩) من طريق يونس. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١١١) من طريق معمر كلاهما عن الزهري.
وأخرجه أبو داود (٢١٧) من طريق أبي حازم عن سهل به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) "المصنف" (٩٣٦).
(٣) أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٦٦ - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان) من طريق الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>