للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

همام بن يحيى، عن قتادة، عن كثير، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة.

٩٤٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين] (١) الأعور الدية كاملة (٢).

وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك (٣)، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن في عين الأعور نصف الدية. روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن مغفل، وإبراهيم النخعي. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٥)، والنعمان (٦).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن في الحديث: "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك، فإذا كان فيهما جميعا الدية، ففي إحداهما نصف الدية، ففي عين الأعور نصف الدية، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور (٧)، واختلفوا في النصف الآخر،


(١) في "الأصل": العين والمثبت من "ح" و "مصنف عبد الرزاق".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٢٨): به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٨ - باب ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٣)
(٥) "الأم" (٦/ ١٥٩ - باب دية العينين).
(٦) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٣٧١).
(٧) سبق في باب جماع أبواب الجنايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>