للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما يجب على الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا يذهب من الكلام بعضه.

فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام. روي هذا القول عن مجاهد.

قال مالك (١): إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية كاملة، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه.

وهذا قول الشافعي (٢)، وقال: أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه، وقال: يعتبر ذلك بحروف التهجي.

وقال أحمد، وإسحاق (٣): كذلك بقدر الحروف على أ ب ت ث …

وفي قول أصحاب الرأي (٤): في اللسان الدية، وفي بعضه إذا منع الكلام الدية.

وقال مالك: ليس في اللسان قود. وكان أبو ثور يقول: في الكلام الدية، وإذا نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك، وما أصيب من اللسان فيه حكومة.


(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦١ - باب دية اللسان).
(٢) "الأم" (٦/ ١٥٥ - الدية في اللسان)، و"مختصر المزني" (ص ٢٤٥)، و "الحاوي" (١٦/ ٦٧).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٠)
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٣٩ - باب جناية العبد على الحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>