للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، (عن تميم بن سلمة) (٢)، قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقصى فيه بالدية كاملة.

وكان قتادة يقول: إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت، عليه الدية كاملة، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

وفيه قول ثالث: في الشعر ينتف من لحية الرجل. قال شريح (٣): توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

وفيه قول رابع: وهو أن في اللحية حكومة. هكذا قال الشافعي (٤)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه الأقل مما قيل (٥).


(١) "المصنف" (١٧٣٧٤).
(٢) كذا "بالأصل، ح" و "المصنف"، وتقدم برقم (٩٠٥٠) وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩ - شعر الرأس إذا لم ينبت) سماه (سلمة بن تمام الشقري)، وكذا في "المحلى" (١٠/ ٤٣٣)، وأراه تصحف هنا، ويؤكد هذا أن المنهال بن خليفة يروي كما في "التهذيب" عن سلمة وليس عن تميم.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٧٥).
(٤) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية الحاجبين واللحية والرأس)، وانظر: "مختصر المزني" (ص ٢٤٦ - باب أسنان الخطأ) و "الحاوي" (١٦/ ١٠٩ - باب أسنان الخطأ).
(٥) قال ابن قدامة: واختاره ابن المنذر؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه الدية، كاليد الشلاء والعين القائمة، ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال. فأوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم "المغني" (١٢/ ١١٧ - الدية في قرع الرأس).

<<  <  ج: ص:  >  >>