للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم في دية الأصابع:

فقالت طائفة (١) - وهم الأكثر ممن حفظنا عنه في هذه المسألة -:

الأصابع سواء لا فضل لبعضها على بعض. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت.

٩٥١٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان.

وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر (٢).

٩٥١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن الأشعث بن سوار، عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء، والأصابع سواء (٣).

٩٥٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقبري، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، عن أبي غطفان المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن الحكم أتقضي في الإبهام عشرا


(١) "المدونة" (٦/ ٣٢٣ - باب دية الكف)، "الأم" (٦/ ٧٥ - باب عقل الأصابع)، "المبسوط" (٢٦/ ٧١ - كتاب الديات)، "المغني" (٩/ ٦٣١ - مسألة وجوب عشر الدية في كل أصبع).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٩٣) به وعند ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به، وعند البيهقي (٨/ ٩٢) عن أبي عوانة، عن أبي إسحاق به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٩٩) به، وعنه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٤٨ رقم ٩٧٣٢)، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٢ - كم في كل سن) عن ابن فضيل عن الأشعث بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>