للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، وبه قال مالك (١) ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل الكوفة، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وكذلك قال الشافعي (٢) وأصحابه، وهو قول أحمد (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي (٤)، وكل من لقيت من أهل العلم (٥).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب في هذا الباب قولا ثانيا.

روينا أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر (٦).

وروي عنه أنه جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشر، وفي الوسطى عشر، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ست، حتى وجد كتاب عند آل حزم عن رسول الله أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به (٧).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب دية الإبهام والكف وتقطيع اليد).
(٢) "الأم" (٦/ ٩٨ - باب عقل الأصابع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٠).
(٤) "المبسوط" (٢٦/ ٨٢ كتاب الديات).
(٥) "الإجماع" (٦٨٦).
(٦) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٣).
(٧) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٦ - كم في كل إصبع) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>