للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي (١).

قال أبو بكر: وفي حديث عمر غير معنى منها: رجوع الحاكم (٢) والمفتي عن حكم أو فتيا أفتى به مجتهدا قاصدا للحق عند نفسه إلى سنة يجدها عن رسول الله يرجع إليها ويقول بها، وكذلك يجب عليه لو حكم بحكم ثم وجد كتابا أو إجماعا يدل على خلاف ما حكم به، ويدل على أن السنة قد تخفى عن الجليل من الناس ويعلمها من هو دونه، لأن ذلك خفي على عمر وعلمها ابن المسيب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عن رسول الله الدال على أن الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض فيما يجب من دياتها.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٦ - كم في كل إصبع)، والبيهقي (٨/ ٩٣). عن يحيى به.
(٢) قال ابن القيم: إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل. "إعلام الموقعين" (١/ ١١٠ - الرجوع إلى الحق). وانظر: "البحر المحيط" (٦/ ١٠٩ - كتاب التعادل والترجيح - الفصل الأول: في التعارض والنظر في حقيقته)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٤٧٣ - فصل: الاجتهاد يتجزأ - فصل: لا ينقص حكم حاكم في مسألة اجتهادية)، و"التقرير والتحبير" (المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد - مسألة أنه مأمور في حادثة لا وحي فيها) و "تبصرة الحكام في أصول الأقضية" (الركن الثاني: من أركان القضاء المقضي به - فصل: لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد)، و "البحر الرائق" (٦/ ٢٩٠ - فصل: في المفتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>