للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): أعجب إلي أن يغتسل، إلا رجلًا به أبردة، وقال إسحاق (١): يغتسل إذا كانت بلة نطفة.

وروينا عن الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل، وقول الحسن هذا قول ثان.

وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وقال الحكم: لا يغتسل، وقال قتادة: إذا كان ماءً دافقًا اغتسل، فقلت لقتادة: كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه.

٥٩٠ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو حمزة الأسدي قال: بينما أنا على راحلتي، وأنا بين النائم واليقظان، وجدت شهوة وانكسرت نفسي، فخرج مني ما بل حاذِيَّ، وما هناك، فسألت ابن عباس فقال: اغسل فرجك وما أصابك منه وتوضأ، ولم يأمرني بالغسل (٢).

وقال مالك (٣): إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق. وقال الشافعي (٤): إذا شك أنزل أو لم ينزل، لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال. وهذا قول أبي يوسف.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦٠٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٩٩ - في الرجل يرى في النوم أنه احتلم ولم ير بللًا) من طريق هشيم به.
(٣) "الموطأ" رواية محمد بن الحسن (١/ ١٤٥ - باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل).
(٤) "الأم" (١/ ٩٧ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>