للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق.

وبه قال الشافعي (١) وأصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وكان قتادة (٤) يقول: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، كان يقيسه بالعين القائمة والسن السوداء، وكذلك قال: في لسان الأخرس ثلث ما في لسان الصغير (٥).

وكان عطاء، والنخعي، ومجاهد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٦) يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ذكر الشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء والشاب، وذكر الصبي الطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير، لأنه عضو بيان من الإنسان كسائر الأعضاء التي يجب فيها الديات.


(١) الأم (٦/ ١٥٧ - باب دية الذكر).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٥).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٩٨ - كتاب الديات).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٤٢).
(٥) كذا في "الأصل، ح". وفي "المصنف": الصحيح.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>