للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحكم، والشعبي، وحماد (١): ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد وفيه القود. وقد احتج بعض من يرى القود من اللطمة وما أشبهها بحديث عمر.

٩٥٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: خطب عمر الناس فقال: ألا وإني لا [أرسل] (٢) عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم، ولا يأخذوا أموالكم، ولكني إنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، قال: فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا من المسلمين كان على رعية، فأدب بعض رعيته، إنك لتقص منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، وكيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه (٣).

٩٥٦٩ - ومن حديث أمية بن خالد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رسول الله أقص من نفسه (٤).

قال أبو بكر: حديث عمر ثابت، والقول به يجب، وليس لاعتراض


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٨ - القود من اللطمة).
(٢) "بالأصل، ح": أسأل. والمثبت من "مسند أحمد" (١/ ٤١) وهو الصواب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٢٦ - ما يوصي به الإمام الولاة إذا بعثهم)، وأحمد (١/ ٤١)، وابن الجارود (٨٤٤)، وأبي داود (٤٥٣٧)، والبيهقي (٨/ ٤٨) جميعًا عن الجريري به.
(٤) أخرجه البزار في "مسنده" (٢٨٥) من طريق أمية به، والدارقطني في "أطراف الغرائب" (٧٦) عن هشام به. قال البزار والدارقطني: تفرد به هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>