للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو كان عبدا قبل يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: إن قيمته مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين دينارا ففيه عشر الدية، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وهذا قول الشافعي (١)، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، وغيرهم من أهل العلم، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك، وقد قيل: يقبل قول عدل من أهل المعرفة. والله أعلم


(١) "الأم" (٧/ ٥٤٢ - باب القصاص في كسر اليد والرجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>