للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. هكذا قال أحمد، وإسحاق (١).

وحكي ذلك عن ابن شبرمة (٢)، والنعمان (٣)، وصاحبيه.

وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما، يضمن الحي الميت (٤).

٩٥٧٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي.

وبالقول الأول أقول، لأنه مات من فعله وفعل غيره.

وكان الشافعي يقول (٥): إن هلك الفارسان، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه.

وقال أحمد وإسحاق: فأما الفرسان فعليهما في أموالهما. وحكي ذلك عن الزهري (٦).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٦).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٢٢٨ - باب جناية الراكب).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٤ - الرجل يصدم الرجل). إبراهيم النخعي لم يسمع من علي فهو منقطع.
انظر: "تهذيب الكمال" ترجمة (٢٦٥).
(٥) "الأم" (٦/ ١١١ - باب التقاء الفارسين).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>