للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري (١).

وقال حماد بن أبي سليمان (٢): إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.

وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.

وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.

وقد روي عن الشعبي (٣) فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.

وكان الحارث العكلي يقول (٤): إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.

٩٥٨٢ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] (٥) حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، فأسمع) (٦)، فلا ضمان عليه (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥١ - الدابة تضرب برجلها).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ - السائق والقائد ما عليه).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٢ - الدابة تضرب برجلها).
(٥) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) كذا "بالأصل، ح". وفي "المصنف": كان الطريق واسعًا.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ - السائق والقائد ما عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>